أصدر رئيس القضاء مولانا عبد المجيد إدريس علي قراراً بتشكيل محاكم طوارئ من الدرجتين الابتدائية والاستئنافية بكافة ولايات السودان، وذلك عملاً باحكام المادة٦(ح) من قانون الاجراءات الجنائية مقروءة مع المادة١٠( ه) من قانون السلطة القضائية لسنة١٩٨٦ تعديل٢٠١٧ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧ وأمر الطوارئ رقم(١) لسنة٢٠١٩ الصادر من رئيس الجمهورية بتاريخ ٢٥ فبراير ٢٠١٩.
وقال تعميم تحصلت عليه (التحرير) اليوم الثلاثاء( 26 فبراير 2019 م): “إن هذه المحاكم تختص بمحاكمة المتهمين بمخالفة أحكام القانون الجنائي لسنة١٩٩١ وقانون الطوارئ وحماية السلامة العامة لسنة١٩٩٧، وأوامر الطوارئ الصادرة من رئيس الجمهورية ، وأي جريمة بموجب أي قانون آخر.
وتطبق المحاكم قواعد إجراءات محاكم الطوارئ الصادرة من رئيس القضاء بالقرار رقم ٥٦ لسنة ٢٠١٩م.
من جهة أخرى أصدر النائب العام مولانا عمر أحمد محمد وفقا لسلطاته حسب قانون النيابة العامة لسنة 2017م اليوم الثلاثاء (26 فبراير 2019 )، قراراً قضى بتأسيس نيابات طوارئ بولاية الخرطوم وكل ولايات السودان، وحدد القراراختصاصات وسلطات نيابات الطوارئ.
وكان رئيس الجمهورية المشير عمر البشير قد أصدر أمس الاثنين (25 فبراير 2019 )، (5) أوامر طوارئ فوض بموجبها النائب العام بإنشاء نيابات الطوارئ وإصدار القواعد التي تنظم إجراءات التحري والتحقيق والاستئناف، وسلطة التقرير بشأن رفع الحصانات عن المتهمين بالجرائم التي يعاقب عليها قانون الطوارئ والسلامة العامة .