دفعت قيادات حزبية وناشطين حقوقيين وحزب سياسي بطعن دستوري للمحكمة الدستورية ضد قانون الطوارئ والسلامة العامة لسنة 1997 وأوامر الطوارئ (1) و(2) .
وذكرت حيثيات الطعن 9 وقائع لتعضيد طعنها فندت فيها عدم دستورية الأوامر (1) و(2) الصادرة من رئيس الجمهورية التي أعطت جهات شبة قضائية وقوات نظامية سلطات واسعة.
وتضمن الطعن مصلحة الطاعنيين الأربعة الاوئل في أمري الطوارئ (1) و(2) في أن كل واحدة منهن قد تم إخضاعها بشكل مستقل عن الأخريات على الوجه الموضح لإجراءات بموجب الأمرين المطعون فيهما، وقد أفقدت الإجراءات المذكورة الطاعنات حريتهن بحقهن في الأمان ثم صدرت في مواجهتهن أومار قضائية استندت على الأمرين (1) و(2) وقاونو الطوارئ .
وأفرد الطعن مساحة توضح حالة ومصلحة كل واحدة منهن في الطعن على حدى.
وبالنسبة إلى الطاعن الخامس فهو حزب سياسي ونتيجة لأمر الطوارئ (1) و(2) فقد مقر الحزب حصانته، حيث أصبح دخوله وتفتيشه جائزاً، فضلاً عن فقد الطاعن قدرته على ممارسة نشاطه وهي أنشطة أصبحت محرمة بدون الحصول على إذن وفقا للمادة 7 من أمر الطوارئ رقم (2).
والتمس الطاعن إصدار أمر ضد القانون والأمرين، وطالب الطاعن بإلغاء المواد (4) و(5) و(8) من قانون الطوارئ، وإلغاء أوامر الطوارئ (1) و(2) .
كما طالب بالاحتفاظ للطاعنيين بالحق في المطالبة بالتعويض عما أصابهم من ضرر نتيجة لتطبيق تلك الاحكام غير الدستورية عليهم .
يذكر أن كل من رباح الصادق الصديق، وشقيقتها مريم الصادق الصديق، وعبير عبدالله حسن علي، ومروة كمال أبو العزائم ، إضافة إلى حزب البعث العربي الاشتراكي الأصل تقدموا بطعن دستوري ضد رئيس الجمهورية وحكومة السودان متعلق بقانون الطوارئ وأومر الطوارئ (1) و(2) عبر هيئة دفاع مكونة من ثمانية محامين هم : نبيل اديب، وعمر الفاروق، والتجاني الكارب، وجلال السيد، وعبدالقادر أحمد حمزة، وعلي قيلوب، وساطع الحاج، ووجدي صالح.