أصدر رئيس الوزراء د.عبد الله حمدوك، يوم الأحد (13 أبريل 2020م) أمر طوارئ في البلاد، في إطار جهود كبح انتشار وباء كورونا (كوفيد 19).
ووفق أمر الطوارئ يعاقب المخالفين لنصه بالعقوبات المنصوص عليها في قانون الطواريء وحماية السلامة العامة لسنة 1997م.
وتشمل العقوبات كل شخص يعتدي على الكوادر الطبية في أثناء اأدائها عملها، فضلا عن اتلاف المنشآت الصحية أو مراكز العمل.
وتسري العقوبات أيضاً على كل من يتورط في تهريب الأشخاص عبر الحدود أو مساعدتهم على الدخول إلى الأراضي السودانية.
وتطال بعقوبات كل من يتورط في احتكار الدواء أو الغذاء أو زيادة سعرهما، إضافة إلى نشر شائعات لأجل التضليل بشأن الجائحة.
ونبهت السلطات إلى معاقبة كل من يخالط المصابين أو المشتبه في إصابتهم أو رفض مباشرة العلاج المقرر من قبل الأطباء، وهذه العقوبات تسري أيضا على من يرفض الحجر الصحي أو يمتنع عن تسليم مصابين.
في غضون ذلك، تشمل العقوبات عدم الالتزام بإغلاق المؤسسات التعليمية أو دور الرياضة والمراكز التجارية والأسواق والمنتزهات والملاهي.
ويعاقب أمر الطوارئ كل من يوجد في الأماكن العامة أو التجمعات أو الاجتماعات، أو إقامة الاحتفالات الخاصة أو العامة، أو التجمع بالمخالفة لقرارات منع التجمع الصادرة من الجهات المختصة.
ويتضمن أمر الطوارئ معاقبة غير الملتزمين بمراعاة مسافات التباعد بين الأشخاص المقررة من الجهات المختصة، وتجاوز عدد الركاب المسموح بنقلهم علي متن المركبة.
كما يشمل عقوبة مخالفة التدابير الصادرة من وزارة الصحة المقررة بشأن القادمين من الخارج أو الدول من الخارج أو الدول الموبوءة، وأيضاً الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الصحية المناسبة بخصوص تنظيم الأسواق والطرقات والأماكن العامة المستثناة من الإغلاق.
ويعاقب الامتناع عن تنفيذ أمر إزالة أي مباني مؤقته أو إبادة أمتعة أو ملابس أو أي أدوات أخري يثبت تلوثها أو احتمال تلوثها نتيجة للجائحة، بالإضافة إلى الامتناع عن اتخاذ الإجراءات الاحترازية المقررة لطواقم السفن أو الطائرات ونحوهم.
وأحتوى أمر الطوارئ على معاقبة الخروج في أثناء ساعات الحظر المعلن من قبل الجهات المختصة دون مقتضى أو ضرورة أو استثناء.
ونص على العقوبة بشأن مخالفة القوانين واللوائح الخاصة بدفن أو نقل جثة أي شخص متوفى نتيحة للجائحة.
كما تضمن أيضا العقوبة حول التردد علي المنشأت الصحية والطبية أو مراكز العزل أو مقابلة المرضي دون مقتضى أو دون السماح من الجهات المختصة.
وشمل عقوبات أمر الطوارئ رفض الفحص الطبي المقرر عند الطلب من الجهات المختصة.
ووجه أمر الطوارئ الشرطة بتسهيل مرور الإسعافات والأطباء والكوادر الصحية والمرضى خلال ساعات حظر التجوال دون تأخير، ووفقا للتوجيهات الصادرة في هذا الصدد.
منح في الوقت نفسه، الشرطة والنيابة العامة ممارسة كافة السلطات التي يخولها لها قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 في تنفيذ الأوامر الصادرة من السلطة المختصة ودون المساس بعمومية ذلك.
وجوز أمر الطوارئ للشرطة إغلاق الأماكن المتعلقة بالمخالفة، و حجز المركبات، وحجز الأشخاص، والقبض علي الأشخاص، وإتخاذ كافة التدابير اللازمة لتنفيذ أوامر السلطة المختصة.
وأوضح أمر الطوارئ ان حالة المخالفة يجوز لوكيل النيابة أو ضابط الشرطة المختصة توقيع تسويات علي المخالفين.