وردت الحصانة التي يتمتع أصحابها بالحماية من إتخاذ إجراءات جنائية في مواجهتهم بالمادة 56/1 من المسودة والتي تنص على الآتي:
“فيما غير حالات التلبس لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو الوزراء أو أعضاء المجلس التشريعي أو حكام الأقاليم والولاة والوزراء الولائيين أو أي عضو من أعضاء المؤسسات الدستورية المنشأة بموجب هذا الدستور دون أخذ الإذن اللازم من المجلس التشريعي”.
التعليق :
توسعت هذه المادة في إضفاء الحصانة على وظائف لم تكن يتمتع أصحابها بها قبل إنقلاب الإنقاذ، حيث لم تضفِ قوانين ما قبل الإنقاذ أي حصانة للوزراء وغيرهم من التنفيذيين وأفراد الشرطة والقوات المسلحة، بل أن النص بهذه الصياغة توسع أكثر من الإنقاذ في منح الحصانات حيث إنتهت المادة في ذيلها بتعميم الحصانة لتشمل “أعضاء المؤسسات المنشأة بموجب الدستور”، وهو تعبير فضفاض يفتح المجال لتمسك جهات مختلفة بحقها في الحصانة، وهي كثيرة، من التي ورد ذكرها في أبواب الدستور المتفرقة.
كما يلاحظ أن نص المادة لم يشمل الفئات التي تتمتع بالحصانة التقليدية المعروفة مثل القضاة وأعضاء النيابة والمحامين، بما يُفهم منه أن من ورد ذكرهم بالمادة ليس على سبيل الحصر ، وأن الدستور قد ترك تنظيم تلك الحصانات للقانون، وذلك أيضاً يفتح الباب لصدور قوانين تضفي الحصانة على فئات أخرى، وهو المنهج – تشريع الحصانات – الذي أفضى لحالة إنسياب الحصانات خلال فترة عمر الإنقاذ لتشمل غالب وظائف الخدمةالعامة. لذا، كان يجب أن يحتوي نص هذه المادة على الفئات المشمولة بالحصانة على سبيل الحصر، مع النص على تقييد منح الحصانة بموجب أي قانون.
الحصانة – فيما عدا الديبلوماسية – ليست مطلقة، وهي بذلك تمنع فقط من إتخاذ الإجراءت الجنائية في غير حالات التلبس بجريمة مطلقة (وهي صنف الجرائم التي يجوز فيها القبض بدون أمر قبض)، و هذه الحصانة تمنع من القبض والحبس الإحتياطي والتفتيش، ولكنها لا تمنع من سماع الشهود حول الواقعة المتهم بها المشمول بالحصانة وإستدعائه وسماع دفاعه، وبمجرد ثبوت: 1- جدية الشكوى أو البلاغ و 2- أن الفعل المسنود للمشمول بالحصانة يقع خارج نطاق الأفعال التي شُرعت الحصانة من أجلها، فإن رفع الحصانة يكون وجوبياً، أي ليس للجهة التي بيدها رفع الحصانة أي سلطة تقديرية في عدم رفعها، ومثال ذلك، إذا وردت شكوى أو بلاغ بإتهام لعضو السيادي أو القاضي أو عضو النيابة أو البرلمان بإرتكابه أي جريمة فإن رفع الحصانة بعد إستيفاء العنصرين السابقين يكون وجوبياً، ولا يجوز الإمتناع عن رفعها.
أما إذا إنتهت نتيجة التحقق إلى عدم جدية الشكوى أو البلاغ أو وقوع الفعل ضمن الأفعال المشمولة بالحماية، يكون لجهة رفع الحصانة السلطة في الإمتناع عن رفعها، ولكن يجب أن يشفع ذلك بتقديم أسباب الامتناع، ويكون قرار الإمتناع عن رفع الحصانة خاضعاً للرقابة القضائية عن طريق الطعن الإداري للنظر في صحته ومواءمته للقانون، وبالتالي يكون للقضاء إجازته أو إبطاله.
مفهوم التحقق من جدية الشكوى أو البلاغ للتقرير بشأن رفع الحصانة من عدمه، معمول به في السودان منذ القدم بالمؤسسات التي يتمتع منسوبيها بالحصانة، فإذا قدمت شكوى مثلاً ضد قاضٍ بتحرير شيك بدون رصيد أو التعدي بالضرب على أحد الأفراد، فإن القاضي يخضع لتحقيق خارج نطاق الإجراءت الجنائية قبل أن يصدر رئيس القضاء قراره برفع الحصانة أو حجبها، والقول بغير ذلك ينتهي بالسؤال: على أي أساس يصدر القرار برفع الحصانة أو عدمه دون إدراك جهة رفع الحصانة لجدية الشكوى أو البلاغ من واقع إجراء هذا التحقيق؟
تجدر الإشارة إلى أن مفهوم التحقّق من جدية الشكوى أو البلاغ هو الذي خضع بموجبه الرئيس الأمريكي ترامب للتحقيق خارج نطاق الإجراءت الجنائية بواسطة الكونجرس قبل صدور القرار بعدم رفع الحصانة عنه وذلك في التهم التي كانت قد وجهت إليه.
في ضوء ما ورد من تعليق، ينبغي حصر وتقييد الحصانة، لتقرأ المادة بعد التعديل كالآتي:
“”فيما عدا حالات التلبس بجريمة مطلقة لا يجوز إتخاذ إجراءات جنائية ضد أي من أعضاء مجلس السيادة أو أعضاء المجلس التشريعي أو القضاة أو أعضاء النيابة أو المحامين دون أخذ الإذن اللازم من الجهة التي يحددها القانون، كما لا يجوز إضفاء الحصانة على أي مناصب أخرى بموجب قانون”