الخرطوم – التحرير:
ألغت المحكمة العليا دائرة التأييد عقوبة الإعدام الصادرة في حق الطالب بكلية شرق النيل محمد بقاري، التي كان قد حكم بها اتحت المادة(130) من القانون الجنائي (القتل العمد)، واستبدلتها بالإدانة تحت المادة(131) من القانون الجنائي (القتل شبه العمد)، وعقوبة السجن أربع سنوات، ودفع الدية لأولياء الدم.
وأشار حكم المحكمة العليا دائرة التأييد إلى أنها قد وجدت أن المتهم يستفيد من حق الدفاع الشرعي كواحد من الدفوع والاستثناءات التي نصت عليها المادة (131) من القانون الجنائي، والتي تحول القتل من قتل عمد إلى قتل شبه عمد.
وكان الطالب محمد بقاري قد تعرض في أبريل من العام 2015م للضرب بالساطور في رأسه، وانحاء متفرقة من جسمه، وهجوم خمسة من الطلاب الإسلاميين عليه، فسقط أرضا والدماء تسيل منه، ومن ثم استل سكيناً كان يحملها، وطعن بها المجني عليه دفاعاً عن نفسه.