الخرطوم- التحرير:
تقدم جهاز الأمن والمخابرات اليوم (الثلاثاء 3 ابريل) بشكوى إلى نيابة أمن الدولة ضد رئيس حزب الأمة القومي الصادق المهدي وآخرين، وفتحت النيابة بلاغات تحت مواد تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
جاء ذلك بعد ساعات من إعلان الرئيس عمر البشير باتخاذ إجراءات قانونية ضد الأحزاب المتحالفة مع المسلحين، قائلاً: “إن الحكومة ستتعامل بحسم وفق القانون ضد من يجمع بين العملين العسكري والسياسي”، وهو ما رفضه المهدي في وقت سابق متحديا السلطات بالعودة للبلاد.
ووجه وكيل النيابة الأعلى مولانا معتصم عبد الله بتقييد دعاوي تحت المواد 21/ 25/ 26/ 50/ 51/ 53/ 63/ 66 من القانون الجنائي والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الإرهاب على خلفية توقيع المهدي بوصفه رئيساً لحزب الأمة القومي المسجل مع الجبهة الثورية والحركات المسلحة المتمردة على إعلان دستوري، وإصدار بيان ختامي يعلن عن التعامل والتنسيق المشترك لأجل إسقاط النظام بقوة السلاح، بجانب تحريض المواطنين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الخروج على الدولة، والتمرد عليها وإحداث الفوضى والزعزعة.
ومنطوق المادة (50): “من يرتكب أي فعل بقصد تقويض النظام الدستوري للبلاد أو بقصد تعريض استقلالها أو وحدتها للخطر، يعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة أقل مع جواز مصادرة جميع أمواله”.
أما المادة (51) فتحدد أنه يعد مرتكباً جريمة إثارة الحرب ضد الدولة ويعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد أو السجن لمدة اقل مع جواز مصادرة جميع أمواله من: يثير الحرب ضد الدولة عسكرياً أو من يعمل بالخدمة العسكرية أو المدنية لأي دولة في حالة حرب مع السودان أو من يقوم في داخل السودان، دون إذن من الدولة، بجمع الجند وتجهيزهم لغزو دولة أجنبية، أو من يخرب أو يتلف أو يعطل أي أسلحة أو مؤن أو مهمات أو سفن أو طائرات أو وسائل نقل أو اتصال أو مبان عامة أو أدوات للمرافق العامة كالكهرباء أو الماء وغيرها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي.
أما المادة (53) فخاصة بالتجسس والتخابر مع دولة أجنبية، أما المادة (63) فنصه أن “من يدعو أو ينشر أو يروج أي دعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف أو القوة الجنائية، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ثلاث سنوات أو بالغرامة أو بالعقوبتين معا”، والمادة (66) فنصها: ” من ينشر أو يذيع أي خبر أو إشاعة أو تقرير، مع علمه بعدم صحته، قاصداً أن يسبب خوفاً أو ذعراً للجمهور أو تهديداً للسلام العام، أو انتقاصاً من هيبة الدولة، يعاقب بالسجن مدة لا تجاوز ستة أشهر أو بالغرامة أو بالعقوبتين معاً”.
أما المادة (5) من قانون مكافحة الإرهاب فتنص على “كل من يقوم أو يحرض أو يشرع في القيام أو يسهل فعلا أو قولاً أو نشراً بارتكاب فعل تنفيذاً لغرض إرهابي على الدولة أو أمنها الاجتماعي أو رعاياها أو ممتلكاتها أو مرافقها أو منشآتها العامة أو الخاصة بارتكاب جريمة إرهابية أو سياسية يعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد”.
وتنص الماد (6) فتنص على “كل من يدير أو يحرض أو يشرع أو يشارك في إدارة أو يسهل قولاً أو فعلاً أو نشراً في إدارة شبكة منظمة ومخططة لارتكاب أي جريمة أو جرائم إرهابية سواءً كانت هذه الشبكة تعمل على نطاق السودان أو على النطاق الخارجي أو على نطاق أي ولاية من ولايات السودان أو مدينة أو قرية أو أي مكان محدد تقيم فيه جماعة معتبرة بحيث يشكل فعله خطراً على النفس أو المال أو على الطمأنينة العامة، يعد مرتكباً جريمة إرهابية ويعاقب عند الإدانة بالإعدام أو السجن المؤبد”.