الخرطوم – التحرير:
من جديد دوّن جهاز الأمن والمخابرات الوطني بلاغات جنائية في مواجهة رئيس حزب الأمة القومي الإمام الصادق المهدي تحت المواد، المادة ٦٦ نشر الأخبار الكاذبة، والمادة ٦٣ الدعوة لمعارضة السلطة بالعنف، والمادة 51 إثارة الحرب ضد الدولة، والمادة 50 تقويض النظام الدستوري، و62 المعاونة، و25 التحريض، و21 الاشتراك، والمواد ٦ و٥ من مكافحة الإرهاب مختصة بالإدارة والتحريض قولاً وفعلاً في منظمة أو شبكة إرهابية.
وعبر قانونيون عن استغرابهم من تدوين بلاغات جنائية بالدعوى ذاتها وبالوقائع ذاتها في إشارة إلى قضية حكومة السودان الشهيرة ضد رئيس هيئة قوى الإجماع الوطني فاروق أبوعيسى ورئيس مبادرة المجتمع المدني آمين مكي مدني في عام 2014م، وبالسيناريو ذاته عقب عودتهما من باريس بعد مشاركتهما في اجتماع لقوى نداء السودان، حيث دونت ضدهما بلاغات تحت اتهام بالمادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، وهي المادة نفسها التي دونها جهاز الأمن الآن في مواجهة الإمام الصادق المهدي، وكان النظام قد شطب البلاغ في مواجهة فاروق وأمين بعد اعتقال امتد خمسة عشر يوماً دون تقديمهما إلى محاكمة.
ويرى المحامي خالد السيد أنه لا يجوز قانوناً محاكمة أي مواطن على فعل مرتين حسبما تقول القاعدة العامة، كما ينص دستور السودان الانتقالي لسنة 2005، وأشار السيد في حديث لـ (التحرير) إلى إن وقائع جريمة واحدة لم يرها القانون جريمة، لا يمكن أن تشكل الوقائع ذاتها جريمة في أي مرحلة أخرى، ويرى أنه لا بد من شطب الدعوى الجنائية؛ لأنها تماثل الوقائع ذاتها التي وجهت ضد فاروق أبوعيسى وأمين مكي، وقال: “إن إسقاط الادعاء سيوصد الباب نهائياً أمام الجهاز من تدوين بلاغات بالوقائع ذاته ضد أي شخص آخر”.
ويرى السيد أن البلاغ المدون في مواجهة رئيس حزب الأمة الصادق المهدي بلاغ كيدي، ولا يستند إلى أي أساس قانوني، وطالب النيابة بشطبه حتى لا تذبح العدالة على عتبة مكتب النائب العام.
وكشف المستشار القانوني للإمام الصادق المهدي ورئيس اللجنة المركزية علي قيلوب المحامي عن تكوين هيئة دفاع عن الإمام من كبار المحامين، وقال لـ (التحرير): “إن الدفاع عن الإمام ليس مرتبطاً بقضية سياسية، وإنما سيتم التعامل مع القضية بطريقة مهنية بحتة”.
وأضاف قيلوب أن عودة الإمام تقررها مؤسسات الحزب، فيما أوصد الباب أمام ملاحقة الإمام عبر البوليس الدولي، وشدد على أن المسألة مرتبطة بمدى التزام الدولة المقدمة لطلب ملاحقة المطلوب بالالتزام بحقوق الإنسان وصيانتها، وتوفير المحاكمة العادلة .
وتشير (التحرير) إلى أن معركة البلاغات التي ظل يشهرها جهاز الأمن والمخابرات الوطني في وجه المهدي كلما أحس بخطر المواجهة الشرسة بينه والمعارضة، بدأت منذ عام 2014م حيث دون جهاز الأمن في السابع من مايو بلاغاً ضد المهدي تحت طائلة 6 مواد من القانون الجنائي، من بينها المادة 50 المتعلقة بتقويض النظام الدستوري، والمادة 62 إثارة الشعور والتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على ارتكاب ما يخل بالنظام، والمادة 63 الدعوة لمعارضة السلطة العامة عن طريق العنف، أو القوة الجنائية، والمادة 66 نشر الأخبار الكاذبة، والمادة 159 إشانة السمعة بسبب الهجوم الذي شنه على قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن الوطني، والناشطة في العمليات بجنوب دارفور وجنوب كردفان، وتحميلها مسؤولية حرق القرى، ونهب الأملاك، واغتصاب النساء بجانب إقحام عناصر غير سودانية في الشأن السوداني، وفي 2015 دون جهاز الأمن البلاغات نفسها في مواجهة المهدي الثلاثاء (3 ابريل 2018م)، وأضاف إليها مادة التجسس لترتفع المواد إلى عشرة.