أصدر المكتب الأعلامي للسكرتارية التمهيدية لنادي أعضاء النيابة العامة بياناً حول حقيقة ما حدث في مجزرة ساحة الاعتصام بالقيادة العامة، وأوضح تذرع المجلس العسكري بتمشيط منطقة (كولومبيا) خارج محيط ساحة الاعتصام، لتهجم على المعتصمين، مطلقة الرصاص الحي عليهم، على الرغم من تحذير النيابة العامة.
وجاء البيان على النحو الآتي: “عند فجر الثالث من يونيو تواترت الأنباء بأن قوات الشرطة والأجهزة الأمنية وبتوجيه المجلس العسكري الإنتقالي تقوم بعملية تمشيط للمنطقة التي تقع خارج ميدان الإعتصام شمال شارع النيل (كولومبيا) برفقة وكلاء نيابة، وذلك لضبط الممارسات المخالفة للقانون والتي رفع بشأنها تجمع المهنيين السودانيين بواسطة لجنة الميدان شكاوي متكررة الى الجهات المختصة، كما حمل المجلس العسكري مسؤولية التراخي الأمني في مواجهتها.
لقد تفاجأ أبناء الشعب في فجر٣ يونيو ٢٠١٩م عند الساعة ٤ صباحاً بقوات تقتحم ميدان الإعتصام وتقرر فضه بالقوة تسبب ذلك في كارثة أنسانية، وأسفر عن قتلى وجرحى من أبناء هذا البلد.
لقد بدأ واضحاً بأن الأجهزة الأمنية قد أتخذت من المكان الذي يُفترض أن تضبط فيه الممارسات المخالفة للقانون ذريعة للدخول لميدان الإعتصام وفضه بالقوة، ثُم بدأ أكثر وضوحاً عند مخالفة القوة المكلفة بتمشيط منطقة (كولومبيا) لتوجيهات النيابة بعدم إطلاق الرصاص الحي في مواجهة أي شخص حتى وإن كان في مواجهة المخالفين للقانون في المنطقة المعنية.
• الوقائع كما نقلها أعضاء النيابة العامة:
• تم تكليفهم بمصاحبة قوة من الشرطة وذلك بسبب ضبط الممارسات السالبة في منطقة (كولومبيا) فقط بناءاً على
توجيهات السيد النائب العام وتفاجئوا بقيادة ميدانية من قوات الدعم السريع.
• قاموا بتوجيه القوة بواسطة قائدها الميداني (يرتدي زي قوات الدعم السريع) بعدم إطلاق الرصاص الحي في
مواجهة أي شخص حتى المتواجدين في المنطقة المذكورة والتعامل معهم وفقاً للقانون وأن لا علاقة لهم بميدان الإعتصام وفقاً لتوجيهات السيد النائب العام.
• عند الساعة الخامسة والنصف فجراً خالفت القوات بواسطة قائدها توجيهات النيابة وقامت بإطلاق الرصاص وأنحرفت من المنطقة بالدخول إلى ميدان الإعتصام فأنسحب وكلاء النيابة العامة بعد أن قاموا بإسعاف بعض المصابين، وأمتدت حتى شملت الأحياء السكنية والمستشفيات العامة بناءاً على تقرير لجنة الأطباء المركزية.
• إن السبب الجوهري في كتابة مذكرة أعضاء النيابة العامة رقم (١) بتاريخ٢٧ /١ /٢٠١٩م كان الإنتهاك الصارخ للقانون وإستخدام القوة المفرطة ضد السلميين العُزل وإنتهاك سيادة حكم القانون والتعدي على ُسلطات وإختصاصات
النيابة العامة في قانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١ م
إن سلطة الأمر بإستخدام السلاح الناري وفقاً لأحكام المادة (١٢٩ أ) من القانون سلطة خالصة للنيابة العامة لايمارسها الضابط المسؤول إلا في حالة غياب وكيل النيابة أو القاضي ولا تُستخدم إلا في حالات محددة وبغرض ضبط الجناة فقط وليس لفض التجمعات السلمية التي تعبر عن الرأي.
إن التجمع والتجمهر والتعبير عن الرأي حق دستوري كفلته سائر التشريعات الوطنية والتشريعات الدولية ولما كانت
السلطة التي يُفترض بها حماية الأرواح وحماية الحقوق وال ُحريات الأساسية للمواطنين قد أنتهكت هذه الحقوق وكذا المواثيق الدولية والتشريعات الوطنية وأبسط معايير حقوق الأنسان.
وحيث أن النيابة العامة كيان قانوني يُفترض فيه حفظ هيبة الدولة القانونية بالدفاع عن الحقوق والُحريات الأساسية للمواطنين، وهي لا تملك ذلك الآن طالما تنتهك الحقوق الأساسية للمواطنين أمام ناظريها، حتى الحق في الحياة.
إننا نُ َح ِمل المجلس العسكري مسؤولية أرواح المدنيين من أبناء شعبهم، إذ أن قولهم بأن المجلس أراد مطاردة المخالفين الفارين من منطقة (كولومبيا) قول لايسمن ولا ُيغني من جوع، وذلك لأن أول مسؤوليات المجلس العسكري حماية أرواح المدنيين وفق خطة محكمة هذا عند إفتراض أن القوات الأمنية تواجه عصابة مسلحة، بحيث تحافظ على منطقة الإعتصام
وتقوم بضبط الممارسات المخالفة للقانون، لأن الحفاظ على الأرواح أولى من ضبط المخالفات.
وإذ نعتبر أن الجرائم التي وقعت اليوم في حق المدنيين السلميين العُزل جرائم ضد الإنسانية وفقاً لإتفاقيات جنيف الأربع لعام ١٩٤٩م والبروتوكول الإضافي الأول لعام ١٩٧٧م وهم الأشخاص السلميين الذين لايشتركون مباشرة في أعمال عدائية وال ُمضمنة ضمن أحكام القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م والذي عرف الجريمة ضد الإنسانية في المادة (١٨٦) (كل من يرتكب بنفسه أو بالإشتراك مع غيره أو يشجع أو يعزز أي هجوم واسع النطاق أو منهجي ضد أي مجموعة من السكان المدنيين وهو على ِعلم بذلك الهجوم).
أننا لن ولم نَُكن ذريعة لإنتهاك القانون لذا نعلن أننا قررنا الدخول في عصيان مدني شامل إلى وقت
تحقيق المطالب التالية :
١. تسليم السلطة لحكومة مدنية.
٢. تقديم ال ُجناة لمحاكمة وفقاً لأحكام الباب الثامن عشر من القانون الجنائي لسنة ١٩٩١م تعديل ٢٠٠٩م (الجرائم ضد الإنسانية). نُنادي الهيئات الدولية بالقيام بمسؤولياتها تجاه حماية المدنيين