كتب الحقوقي السوداني نزار عبد القادر المقيم بسويسرا علي صفحته في الفيس تحليلاً لمجزرة القيادة، أكد فيه أنها جريمة ضد الإنسانية، وبإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تتولاها في حالات ثلاث، وجاء حديثه على النحو الآتي:
س: ما هو التعريف القانوني للجريمة التي تم إرتكابها صباح اليوم بالخرطوم؟
ج: جريمة ضد الإنسانية
س: هل الجرائم ضد الإنسانية تدخل ضمن إختصاص المحكمة الجنائية الدولية؟
ج: نعم
س: ماهو تعريف الجرائم ضد الإنسانية؟
ج: المادة 7 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية، عرفت الجرائم ضد الإنسانية بالآتي: يشكل أي فعل من الأفعال التالية “جريمة ضد الإنسانية” متى ارتكب في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين، وعن علم بالهجوم:
(أ) القتل العمد؛
(ب) الإبادة؛
(ج) الاسترقاق؛
(د) إبعاد السكان أو النقل القسرى للسكان؛
(هـ) السجن أو الحرمان الشديد على أي نحو آخر من الحرية البدنية بما يخالف القواعد الأساسية للقانون الدولي؛
(و) التعذيب؛
(ز) الاغتصاب، أو الإستعباد الجنسي، أو الإكراه على البغاء، أو الحمل القسري، أو التعقيم القسري، أو أي شكل آخر من أشكال العنف الجنسي على مثل هذه الدرجة من الخطورة،
(ح) اضطهاد أية جماعة محددة أو مجموع محدد من السكان لأسباب سياسية أو عرقية أو قومية أو إثنية أو ثقافية أو دينية، أو متعلقة بنوع الجنس على النحو المعرف في الفقرة 3، أو لأسباب أخرى من المسلم عالميا بأن القانون الدولي لا يجيزها، وذلك فيما يتصل بأي فعل مشار إليه في هذه الفقرة أو بأية جريمة تدخل في اختصاص المحكمة؛
(ط) الاختفاء القسري للأشخاص؛
(ي) جريمة الفصل العنصري؛
(ك) الأفعال اللاإنسانية الأخرى ذات الطابع المماثل التي تتسبب عمدا في معاناة شديدة أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية؛
يتضح مما سبق، بأن ما قام به المجلس العسكري الإنتقالي والمليشيات العسكرية والأمنية صباح اليوم بالخرطوم من قتل عمد وتعذيب يدخل ضمن تعريف الجريمة ضد الإنسانية. حيث أن الهجوم الذي شنته القوات المسلحة هجوما موجها ضد مجموعة من السكان المدنيين ولم يكن الأول من نوعه، سبقته هجمات أخرى راح ضحيتها عدد من المدنيين مما يعتبر نهجا سلوكيا متكررا ينم عن سياسة واضحة للمجلس العسكري الإنتقالي تقضى بارتكاب هذا الهجوم؛ كما أن التعذيب الذي تمت ممارسته اليوم من قبل القوات النظامية السودانية خلال فترة فض الإعتصام وما بعده، وتعمد إلحاق الألم الشديد أو المعاناة الشديدة بدنيا بالسكان المدنيين تحت إشراف ومتابعة قيادات المجلس العسكري الإنتقالي والأجهزة الأمنية الأخرى يدخل ضمن التعريف الوارد للتعذيب في الجرائم ضد الإنسانية.
هل بإمكان المحكمة الجنائية الدولية أن تنظر في هذه الجريمة؟
نعم، في واحدة من الثلاثة حالات التالية:
(أ) إذا تمت أحالة هذه القضية من دولة طرف بالمحكمة الجنائية الدولية؛
(ب) إذا تمت أحالتها من قبل مجلس الأمن؛
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بهذه الجريمة
س: هل هذه الجريمة ممكن أن تسقط بالتقادم
ج: لا