رفع محاميان دعوى أمام المحكمة الدستورية يطلبان فيها إبطال الوثيقة الدستورية بأسباب ليس هذا مكان مناقشتها، وقد قامت المحكمة بتصريح (قبول) الدعوى، وإعلان المختصمين فيها، وهما قوى الحرية والتغيير وأفراد المجلس العسكري للرد عليها، بما يعني أن المحكمة سوف تمضي في سماع الدعوى وتنتهي بإصدار الحكم، إما ببطلان الوثيقة الدستورية أو سلامتها.
والسؤال : ماذا لو أن المحكمة قضت ببطلان الوثيقة؟
في البداية ينبغي معرفة أن أحكام المحكمة الدستورية تكون نهائية وغير قابل للطعن أو المراجعة إلاّ أن تفعل ذلك من نفسها لنفسها، ولأسباب محددة سلفاً في قانون المحكمة، وبذلك يكون حكمها واجب التنفيذ، وسوف يترتب على تنفيذ حكم بطلان الوثيقة، بطلان جميع الإجراءات التي تمت بموجبها وبأثر رجعي، أي بطلان تشكيل مجلسي السيادة والوزراء، وبطلان تعيين رئيس القضاء والنائب العام، كما سوف تبطُل سائر القوانين والقرارات الأخرى التي صدرت من المؤسسات وشاغلي المناصب المذكورة بما يعني إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل الثورة.
الخيار الوحيد أمام الحكومة لتفادي هذه النتيجة المُرعِبة في حال صدور الحكم بإبطال الوثيقة، هو إمتناع الحكومة عن تنفيذ الحكم، وسوف يكون في ذلك تكرار لما حدث من حكومة الديمقراطية الثانية بقيادة الصادق المهدي التي رفضت تنفيذ الحكم الذي أصدرته الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا ببطلان حل البرلمان للحزب الشيوعي، وهو التصرف الذي لا يزال نقطة سوداء في جبين التاريخ السياسي والقضائي للبلاد، وكما هو معلوم أن ذلك الحكم كان سبباً في حدوث الإنقلاب العسكري في مايو 1969.
وجه الخطورة في مأزق تقديم مثل هذه الدعوى أمام المحكمة الدستورية، تكمن في أن هذه المحكمة لا تزال على تشكيلها الذي جرى في عهد وبمعايير الإنقاذ، وقد إنتبهت – والصحيح إرتعبت – قوى الحرية والتغيير إلى هذه الحقيقة بعد رفع هذه الدعوى، وأخذت تبحث في إمكانية حل المحكمة الدستورية، ولكنها إصطدمت بعجزها عن ذلك نتيجة ما صنعته بيديها في نصوص الوثيقة التي جعلت سلطة حل وتشكيل المحكمة الدستورية بيد مجلس القضاء الأعلى، وهو مجلس لا وجود له، ولم تتضمن الوثيقة النص على الآلية التي تقوم بتعيينه، وهو الأمر الذي صرخنا بأعلى صوت لتداركه عند نشر مسودة الوثيقة وقبل إجازتها دون أن يلتفت أحد إلى ذلك.
ولقوى الحرية والتغيير ألف حق في أن ترتعِب مما قد يُسفِر عنه حكم المحكمة الدستورية بتشكيلها الحالي، فقد حكمت هذه المحكمة في السابق (وهذه نمازج) بأن الرقابة المسبقة على النشر بواسطة الأمن تُعتبر سلطة دستورية ” ورد ذلك في القضية المرفوعة من مسارات وأخريات ضد جهاز الأمن، كما حكمت في القضية المرفوعة من فاروق محمد ابراهيم ضد جهاز الأمن “بأن جرائم التعذيب تسقط بالتقادم ” و “أن التعذيب له مرجعية إسلامية”، وهي المحكمة التي أرست في سابقة في قضية عمار نجم الدين ضد جهاز الأمن ” بأن فترة السنة بالإعتقال تُعتبر مدة معقولة”، كما أنها المحكمة التي قضت في حكمها في قضية أبو عيسى ومدني ضد جهاز الأمن، “بأنه من الجائز منع المقبوض عليه من إخطار محاميه ” وأخيراً هي الهيئة التي حكمت في القضية الحديثة التي رفعها أمامها وجدي صالح وآخرين ضد جهاز الأمن، “بأن تفريق المظاهرات وإعتقال المتظاهرين ليس فيه مخالفة للدستور”.
العقبة الكؤود (إغفال الوثيقة النص على آلية تشكيل مجلسي القضاء والنيابة) هي التي جعلت كل أجهزة العدالة – وليس المحكمة الدستورية وحدها – على الحال الذي كانت عليه قبل سقوط الإنقاذ ولم يطالها أي تغيير بخلاف ما حدث في أجهزة الدولة الأخرى، والسبب في ذلك أن قانون السلطة القضائية وقانون النائب العام يمنعان عزل أو تعيين أي قاضٍ أو عضو نيابة إلاّ بناء على توصية من المجلسين الغائبين كلِّ فيما يليه.
لمعالجة هذا الوضع، قام السيد/ نصرالدين عبدالباري وزير العدل بطرح مشروع قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، وهي المفوضية التي تتولي إنفاذ مهام الفترة الانتقالية التي نصت عليها الوثيقة الدستورية فيما يلي أجهزة العدالة والمنظومة الحقوقية، وقد نصت الوثيقة الدستورية على إنشاء المفوضية، وقد تضمّن مشروع القانون نصوصاً تعطي لجنة المفوضية التي تتشكل من رئيس القضاء والنائب العام ووزير العدل وعدد آخر من القضاة وأعضاء النيابة إلى جانب ممثلين لمهنة المحاماة وآخرين لكليات القانون، سلطة الترتيب ووضع الاسس اللازمة لتشكيل مجلسي القضاء والنيابة العاليين، إلى جانب سلطة إزالة التمكين داخل أجهزة القضاء والنيابة والعدل.
ماذا حدث لهذا القانون ؟
بعد أن تمت إجازة القانون أمام مجلس الوزراء، ووضعه أمام طاولة مجلسي السيادة والوزراء بصفتهما التشريعية لإجازته النهائية، وقفت رئيس القضاء (نعمات عبدالله) التي إستبشرنا بقدومها ودعمنا تعيينها، وقفت ضد صدور القانون، بدعوى أن القانون فيه إنتهاك لإستقلال القضاء، وهو زعم غير صحيح، ذلك أن تشكيل المفوضية قد رُوعِي فيه أقصى ضمان لإستقلال مهنتي القضاء والنيابة، وتشكيل المفوضية يُشابِه، إن لم يكن أفضل من تشكيل مجلس القضاء العالي في صورته التقليدية عبر السنوات الماضية، وقد ساند قضاة المحكمة العليا رئيس القضاء في رفض القانون، ودفعوا بمذكرة اعتراض لمجلس السيادة، وتوقفمشروع القانون نتيجة هذا الإعتراض.
حتى لا نعيش حالة الندم التي جربناها بتجاهل الأخذ بالملاحظات التي وردت حول الوثيقة الدستورية قبل صدورها، على المعنيين بالأمر (قوى الحرية والتغيير والمجلسين) التعجيل بإجازة قانون مفوضية إعادة بناء الاجهزة العدلية، حتى تتوفر الآلية المفقودة التي تقوم بإعادة تشكيل المحكمة الدستورية، وإزالة التمكين في أجهزة العدالة، وكم يُحزن المرء أن يتوقف صدور القانون من عدمه على إرادة أشخاص من بينهم من هم مقصودين بالإصلاح.