رفض قاضي الدائرة التمهيدية الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، ثلاث طلبات تقدم بها محامي المتهم بارتكاب جرائم حرب في دارفور علي كوشيب، وهي إلغاء أمر توقيفه ووقف إجراءات محاكمته،فضلاً عن تعويضه.
وكان المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية علي كوشيب سلم نفسه في جمهورية أفريقيا الوسطى، في يونيو الماضي، عقب فراره من السودان.
وعقدت المحكمة أولى جلسات محاكمته عقب ترحيله إلي لاهاي وإستعرضت التهم التي يواجهها كوشيب التي بلغت نحو 52 تهمة، من بينها جراٸم الحرب والابادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، وقعت في إقليم دارفور.
وبرر قاضي الدائرة الثانية في المحكمة الجنائية الدولية، رفضه إلغاء أمر توقيف كوشيب، وفقاً لبيان صادر من المحكمة أن النظام الأساسي لا ينص على إجراء منفصل لإلغاء أوامر القبض،مبينا أنه إذا رغب الدفاع في تقديم أي حجج في هذا الصدد، أنه من المناسب أن يتم إجراؤها في سياق مراجعة الاحتجاز.
فيما يتعلق بتعويض كوشيب على فترة الإحتجاز، أكد القاضي أن القاعدة 173 من القواعد تنص على أن أي شخص يسعى للحصول على تعويض لأي سبب من الأسباب المشار إليها في المادة 85 من النظام الأساسي يجب أن يقدم طلبًا كتابيًا إلى هيئة الرئاسة.
وتابع قائلاً: (لذلك ليس من الممكن للدفاع أن يلجأ إلى هذه الدائرة مباشرة لطلب تعويض).
ولفت أنه فيما يتعلق بوقف إجراءات المحاكمة أكد أنه في غياب أي إشارة بخصوص الأسس القانونية أو الواقعية لمثل هذا الطلب،فإن الدائرة الثانية ليست في وضع يمكنها من تحديد ما إذا كانت هناك حاجة حقيقية لتمديد حد الطلب.
وأشار القاضي أنه يلاحظ أن الدفاع كان قادراً في السابق على تقديم طلب مماثل ضمن الحد الأقصى لعدد الطلبات في ظل هذه الظروف، ورأي أن الدفاع فشل في إثبات ظروف استثنائية تبرر تمديد الحد الأقصى لعدد الطلبات