1
خرج الشعبُ السودانيُّ بكل فئاته ضد أسوأ نظام حكم ٍ مر على البلاد، رافعاً شعار (حرية – سلام – عدالة)، وتلك هي مقومات الحُكم الرشيد، فهي حقوقٌ وليست منحة، ولذلك يمكن القول بأن ثورة ديسمبر 2018 كانت (ثورة الكرامة)، لأجل رد الحق وما هو مسلوب.
وبعد مرور عامين على اندلاع الثورة، نجد أن ما أُنجز من الشعار الثلاثي لهو نذرٌ قليل، ويحتاج تحقيقه بالكامل لضغطٍ متواصل من الثوار على حكومة الفترة الإنتقالية، كما يحتاج من الأخيرة أن تتحلى بالشجاعة والرغبة وإعلان القُدرة على ذلك.
2
فيما يخص (الحرية والعدالة)؛ فإن التشريعات إذا ظلت كما هي، أو إذا ما جاء إصلاحها مناقضاً ومخالفاً للوثيقة الدستورية، حتماً ودون شك، لن يلقى هذا الشعار حيزاً من التطبيق العملي، وبضرورة الحال، يكون الوضع على ذاته إذا لم تتم تنقية وتقويم الجهات المناط بها حراسة وحماية الحريات وترسيخ العدالة.
الوثيقة الدستورية للعام 2019 كفلت في الباب الرابع عشر منها كل الحقوق المتعلقة “بالحياة والكرامة الإنسانية والحرية الشخصية، والمساواة أمام القانون، والحرمة من التعذيب، والمحاكمة العدالة، والحق في التقاضي…إلخ”.. لكن يبدو أن هنالك بطء في الإصلاح التشريعي للقوانين والنصوص، حتى ينعكس ما نصت عليه الوثيقة الدستورية على أرض الواقع، ممارسةً، وبذات القدر، لازم الحكومة الإنتقالية تقاعساً استشعره الناس (انعدام رغبة) في الإصلاح الحقيقي للمؤسسات المعنية بكفالة وصيانة تلك الحقوق.
3
منذ أن أطاح الشعب السوداني بالدكتاتور الأعظم في الحادي عشر من أبريل 2019 وحتى اللحظة، واجه الكثيرُ من المواطنين عسفاً واعتقالاً من سلطات رسمية وأخرى مجهولة بل وموتاً جماعياً.. وكان الأمر ليبدو في إطار استحقاقات الثورة من بذلٍ وتضحياتٍ جِسام، كراً وفراً بين الثوار والدولة العميقة لجيوب النظام البائد في تلك المؤسسات.. أما أن يستمر هذا الرهق والملاحقة وتضييق الحريات واسترخاصٍ للأنفس بعد توقيع الوثيقة الدستورية وتشكيل حكومة الفترة الإنتقالية التي هي حكومة الشعب (هكذا يفترض!)؛ يجعل في الأمر شيئاً من حتَى!! إذ لم تكن حادثة اختطاف الشهيد “بهاء الدين نُوري” واغتياله هي الأولى.. ولن تكون الأخيرة، ولا وقائع التعذيب حتى الممات في حراسات الشرطة، إذا ظل الوضع على حاله، وكأن “أبازيدَ الثورة” ما راوح مكانه ولا غزا!
4
ثمةَ تعديلاتٍ أُجريت على نصوص قوانينٍ في الفترة الماضية ، ومن ضمنها القانون الجنائي لسنة 1991 وقانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 ثم قانون الأمن الوطني لسنة 2010، ولكنها تعديلاتٌ لم تمس العصب الحي، وإنما كانت رتوشاً ومساحيقاً على وجه ملأته التجاعيد والأخاديد، وكان الأولى إلغاء هذه القوانين بالكامل والاستعاضة عنها بقوانين أخرى تتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية، لا أن يتم التعامل معاها بسياسة مراكز التجميل وشفط الدهون! وفي ذات السياق؛ أُجريت محاولاتُ إصلاحٍ بدت خجولة لجهاز الأمن والمخابرات (جهاز المخابرات العامة لاحقاً) وجهاز الشرطة، دون بيان أو تحقيقات أو كشفٍ للأجهزة الأمنية الموازية وعناصرها، والتي كان يعتمد عليها النظام البائد أكثر من الأجهزة الرسمية لتثبيت ركائز حكمه وللبطش بالمعارضين والتنكيل بهم، وأحياناً تقوم بهذه الأدوار بالتنسيق مع تلك الأجهزة الرسمية! ولأن الشيء بالشيء يُذكر، لا بد من التذكير أن هنالك أوامر قبض قد صدرت خلال الأشهر الماضية في مواجهة العديد من قيادات وتابعي النظام البائد، ولم تجد حظاً من التنفيذ، بل أن بعض المُراد القبض عليهم قد خرجوا عبر الموانئ والمطارات جهاراً نهاراً!! فهل كان المطلوب من السيد/ النائب العام ومستشاريه بعد أن أمروا بالقبض؛ أن يتعاقدوا مع قواتٍ أجنبية كي تعاونهم في الضبط والإحضار؟!!
5
في القانون لا توجد كلمة اسمها (اعتقال)، تلك لفظة سياسية تستخدمها الأنظمة الدكتاتورية وأجهزتها الأمنية المناط بها تثبيت نظام الحكم، لا تطبيق وتنفيذ القانون، وكذلك كلمة (مُعتَقل) التي قد تفيد الشخص والمكان في آنٍ واحد، وربما روّج لها من تعرضوا لذلك التحفظ والحبس، على مستوى العالم، حتى باتت البشرية تعلم تماماً، أن المعتقل ليس بمجرمٍ، إنما معارضٌ سياسي، خاصةً وأن المُعتَقل يكون مسلوب الحقوق الدستورية، وأبلغ أمانيه أن يخضع لمحاكمةٍ عادلة وأن يُرحّل لسجنٍ تتوافر فيه الاشتراطات والقواعد واللوائح الخاصة بالسجون! أما القانون؛ فقد عرف مصطلحاً وحيداً وهو (القبض)، وفي بعض الأنظمة القانونية الأخرى (الضبط) ، و المقبوض أو المضبوط أثناء إجراءات التحريات يكون (محبوساً أو محجوزاً) لغرضها.. أما (السجين) فهو المحكوم عليه بعقوبة السجن.
وفقاً لقانون الإجراءات الجنائية لسنة ١٩٩١، فالأصل في عملية القبض أن تكون بأمرٍ صادر من النيابة العامة أو القضاء كيفما يكون الحال، والأصل كذلك أن يتم تنفيذ هذا الأمر بواسطة الشرطة، لكن القانون قد أتاح براحاً واستثناء ً في نصوصه يخول السلطة التنفيذية، نعم أقول السلطة التنفيذية وليس الشرطة، الحق في أن تقبض دون أمرٍ صادرٍ من النيابة أو القضاء! وبدلاً من أن تكون هذه السلطة محصورة في أضيق نطاق، نجد أن قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 قد منحها للسلطة التنفيذية في عدد 92 جريمة أو ما يزيد من أصل 192 في القانون الجنائي لسنة 1991!! هل قلت ما يشارف نصف مواد القانون؟!
الغرض من منح الشرطة سلطة القبض دون أمر مسبق من النيابة أو القضاء في بعض الجرائم؛ هو أن طبيعة هذه الجرائم قد لا تحتمل التأخير أو التباطؤ في التحريات لحين إصدار أمر القبض، أو لتخفيف أثر الجرم، وأحياناً لمنع المتهم من الهرب وفي كثيرٍ من الأحيان لبساطة الجرم، وحتى في هذه الحالة الاستثنائية، ينبغي أن تكون القوات الشرطية على قدرٍ كافٍ من التدريب المهني والوازع الأخلاقي والإلمام التام بالحقوق القانونية والدستورية للمتهم وحدود واجباتها حتى تستطيع أن تمارس هذا الدور، كما يجب أن تكون سلطاتها التقديرية على قدرٍ ضيقٍ بقدر المستطاع، بحيث تكون هنالك معايير محددة ومنصوص عليها.
6
نأتي لاستخدام مصطلح السلطة التنفيذية بدلاً عن الشرطة، فالقبض دون أمر ليس حكراً على الشرطة فحسب، بلا هنالك ما سماه قانون الإجراءات الجنائية بـ (الإداري).. وفي تعريف ذلك الإداري جاءت المادة (5) من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991 لتقول: ((يقصد به الشخص الذي يتولى أي إدارة أهلية أو محلية أو شعبية مختصة حسبما يكون الحال))!! هذا التوسع في التعريف، يتيح لكل موظف حكومي في وضعٍ قيادي السلطة في القبض، فما المقصود بالإدارة الأهلية والمحلية والشعبية؟! ليس هنالك أيُّ شرحٍ، إنما هي عباراتٍ والسلام!
ومن باب تحصيل الحاصل، القول بأن ذلك الإداري المقصود به – من قبل النظام البائد – توسيع مظلة التجريم والترهيب، واتاحة صلاحيات وسلطات ومحيط عمل واسعٍ للأجهزة الموازية، حتى تتلبس لبوس الشرطة والأجهزة الأمنية.
7
الأمر بالقبض والحبس لم يكونا كذلك حكراً على النيابة العامة والقضاء أو الشرطة، وإنما امتلك جهاز الأمن وقتئذٍ، حتى قُبيل عام، كامل سلطات الشرطة والنيابة العامة بل والقضاء في القبض والحبس وتجديد الحبس، إلى أن تم سن المرسوم الدستوري رقم 33 لسنة 2019 بقانون التعديلات المتنوعة، والذي وردت فيه تعديلات لقانون الأمن الوطني لسنة 2010، مستبدلةً الاسم القديم (جهاز الأمن الوطني) والاستعاضة عنه بـ (جهاز المخابرات العامة) وألغت هذه التعديلات المادة (50) من القانون، والتي كانت تمنح مدير الجهاز وأعضائه الحق في القبض والحبس بصورةٍ غير دستورية ، فكان أن قيدت التعديلات تلك السلطة، بأن جعلت القبض والحبس لمدة “لا تزيد عن 24 ساعة بعد موافقة المدير”، أي مدير الجهاز، ، على أنه إذا اقتضت التحريات بقاء المقبوض أكثر من تلك الفترة فيجب أن “يُرفع الأمر لوكيل النيابة المختص حتى يقوم بتجديد الحبس لفترات وفقاً لنص المادة (79) من قانون الإجراءات الجنائية”. ثم جاء التشريع رقم (12) لسنة 2020 وألغى المادة (25) من قانون الأمن الوطني لسنة 2010، والتي كانت تنص ضمن ما نصت فقراتها المتعددة على “سلطة الجهاز في القبض والحجز”.
المدهش في الأمر، أن المادة الملغية بالرقم (50) من قانون جهاز الأمن، طالما أنها تستند في تنفيذها على المادة (25) فمن المفترض أن تكون التعديلات الأولى التي أجريت في العام 2019 على القانون قد أصبحت بلا قيمة، أي، يصبح جهاز الأمن (مجرداً) من سلطة القبض تماماً ناهيك عن (الحبس) ، ولكن بالنظر إلى تعديل 2019 نجده قد تناسى المادة (25)، وجعل ممارسة سلطة القبض والحبس تستند على المادة (24) (اختصاصات الجهاز) وليس المادة (25) (سلطات الجهاز).. تلك فكرة جهنمية، وهذا من بدائع صنائع السحرة !! إذ أن المادة 24 من قانون الأمن الوطني لم تك يوماً موضع شكوى من الناس أو المنتهكة لهم حقوق، فما بالك إن علمت بأن فقراتها المتعددة لا تسعف أن تتوّلد عنها سُلطةٌ (للقبض والحبس)! ولكنها كانت منصبة، أي الشكوى، تجاه المادة 50.. فجاء المُشِّرع ليحل “أحمد” في موضع “حاج أحمد” أو العكس! ويبدو أن القائمين على الأمر قد فهموا الأمر على نحوٍ خاطئ، فليست الشكوى (الأساسية) من أن جهاز الأمن يحبس المقبوض عليهم لفتراتٍ طويلة، ولا لكونه يحرمهم حقوقهم الدستورية، أو حتى صنوف العذاب التي يُلحِقها بالمعتقلين، فتلك مجرد نتائج عن فعلٍ أساسي، وهو القبض والحبس. فحجر الزاوية والمطلب الأساس، ألا تكون للجهاز ابتداءً أي سلطةٍ في القبض ولا الحبس، بل وجب أن يتقدم جهاز الأمن بشكواه أو بلاغه أمام النيابة الجنائية مثل أي مؤسسة حكومية، فإن توفرت البينة المبدئية يحق للنيابة أن تأمر بالقبض ثم الحبس لأغراض التحري، ويكون الحبس في الحراسات الخاصة بالشرطة والتي تشرف عليها النيابة الجنائية، والأخيرة، أي النيابة الجنائية، كيما تحسن التحري والإشراف، يلزمها أيضاً تدريباً وتأهيلاً فنيّاً وأخلاقياً، كما ينبغي أن تتوفر في وداخل الحراسات وأثناء الحبس؛ كل الضمانات والاستحقاقات الدستورية الخاصة بالمتهم، والذي هو بريء (افتراضاً) إلى أن تدينه المحكمة المختصة، بعد محاكمةٍ تتوفر فيها كل شروط العدالة.. تلك من ضمن مهام الانتقال، إن كان فعلاً انتقالاً حقيقياً!
من ضمن الأعاجيب كذلك، أن التعديل الوارد في 2019 منح عضو جهاز المخابرات الحق في القبض لمجرد الاشتباه.. أما، ما هي معايير وأسس ذلك الاشتباه، فاللّهُ ورسوله، ثمّ عضو الجهاز الآمر والمُنفِّذ للقبض أعلم!!
8
يبقى القول، ستظل حالات السيولة الأمنية، وتعدد السلطات والأجهزة والفوضى المقننة، قائمةً ومشرئبة بعنقها، ما لم ينعقد العزم على بناء دولة المؤسسات، بإصلاحٍ جذريٍّ للقوانين، ويكون لسيادة حكم القانون القول الفصل، وستظل بالمقابل، جَذوةُ الشارع متقدةً، كلما قابلتها السلطة الإنتقالية أو أحد مكوناتها بالصد، تزداد لهباً.
فالشارع قد قرر منذ عامين منصرمين، بل أمر.. كلما احتوى باطنُ الأرض ثائراً، أنبتت تُربتُه ألفَ ثائرٍ جديد.
الميدان 3737،، الثلاثاء 29 ديسمبر 2020م.