س: كمل لي المادة 16؟
ج: الفقرة (ه) في المادة 16 أدت المرأة الحق في إنها تقرر بحرية و بشعور بالمسؤولية عدد أطفالها و الفترة بين كل ولادة والتانية وأدتها كمان الحق في الحصول على المعلومات
س: طيب مش هنا الاتفاقية بتقول نفس كلام الشريعة؟
ج: أيوة، الشريعة بتقول إنو عدد الأطفال و التباعد بين كل حمل والتاني بقرروهوا الأب والأم بالتنسيق و بالتراضي فيما بينهم، لأنو الأطفال أطفالهم هم الاثنين. وكمان بتقول يا حبوبتي لو الحمل بتاع المرأة حيأثر على صحة الأم أو صحة الجنين فالقرار هنا برجع للمرأة. ده كلام الشريعة البعرفوا .
وبخصوص حقوق المرأة في الحصول على المعلومات برضها محفوظة في الشريعة الاسلامية.
س: وتاني شنو؟
ج: المادة 16 الفقرة (و) قالت كمان نفس الحقوق و المسؤوليات للرجل والمرأة فيما يتعلق بالقوامة و الولاية و الوصاية على الأطفال بحيث تكون مصلحة الأطفال هي الراجحة .
س: هل هنا في إتفاق مع الشريعة الاسلامية؟
ج: أيوة، في توازن في الحقوق و الواجبات بين الرجل والمرأة، وأهم حاجة الشريعة والاتفاقية الاثنين إعتبروا مصلحة الأطفال هي الراجحة.
س” طيب الخلاف وين؟
ج: في الشريعة الوصاية و الولاية على الأطفال تقع ضمن مسؤولية الرجل لأنه ملزم بالانفاق عليهم حتى سن الكسب و نهاية سن التعليم إلا في حالة العجز فإن الأنفاق من الزوجة يعتبر دين على الرجل وكذلك في غياب الأب وفي حالة الخلاف: تبقى العناية بالأطفال للآم على أن ينفق الوالد حتى سن البلوغ و التمييز .
تاني حاجة الشريعة مافيها نظام التبني فيها الكفالة كفالة اليتيم والإنفاق عليهو وليهو نفس الحقوق ما عدا الميراث أو النسب.
س: إنته يا نزار إستندت على شنو في القرآن؟
ج: قال تعالى : “ٱلرِّجَالُ قَوَّٰمُونَ عَلَى ٱلنِّسَآءِ بِمَا فَضَّلَ ٱللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍۢ وَبِمَآ أَنفَقُواْ مِنْ أَمْوَٰلِهِمْ”
“و يقول تعالى ” ادْعُوهُمْ لِآبَائِهِمْ”
س: طيب وبخصوص الحقوق الشخصية الاتفاقية قالت عنها شنو ؟
ج: قالت الحقوق الشخصية نفسها للزوجة و الزوج الحق في اختيار اسم الأسرة والمهنة ونوع العمل؛
س: والشريعة قالت شنو؟
ج: قالت الحقوق الشخصية للزوجة محفوظة زي ما هي للزوج مع مراعاة التكامل في المهام والعدالة في الحقوق. وقالت كمان وضع مصلحة الأسرة والأطفال فوق مصالح الطرفين منفردين وللمرأة الحق في الاحتفاظ باسم عائلتها من النسب.
س: آخر حاجة في المادة 16 (2) قالت شنو؟
ج: إتكلمت عن انو خطوبة الطفل أو زواجه ماعندها أي اثر قانوني ، عشان كده القانون لازم يحدد لينا سن أدنى للزواج مش كده وبس لازم يفرضوا إنو الزواج يتسجل في سجل رسمى وده يكون إلزامي
س: هل الشريعة بتسمح بالزواج قبل البلوغ؟
ج: لا
س: سيدنا محمد (ص) قال شنو؟
ج: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم :”لا تنكح البكر حتى تستأذن” والإذن بكون عادة يا حبوبتي من المرأة البالغة والعاقلة مش من طفلة.
س: هل في دول إسلامية إتحفظت على المادة 16؟
ج: أيوة،
س: المادة 16 دي جوهرية؟
ج: أيوة جوهرية، وأتمنى خلال اجتماع مجلس السيادة مع الوزراء يرفعوا التحفظ عليها
س: كترت الأسئلة عليك الليلة يانزار، المادة 29 الاتحفظوا عليها ناس حمدوك دي بتتكلم عن شنو؟
ج: بتتكلم عن إنو لو حصل أي خلاف بين دولتين أو أكثر من الدول الأطراف في إتفاقية سيداو دي حول تفسير أو تطبيق الاتفاقية، أول حاجة يعملوها الطرفين إنهم يقعدوا يتفاوضوا مع بعض، وخلال ستة شهور اذا ما وصلوا لاتفاق يقوموا يعرضوا الخلاف بتاعهم ده لمحكمة العدل الدولية في لاهاي.
س: المادة دي يانزار ياولدي من أولها لاخرها مافيها حاجة متعلقة بالشريعة الاسلامية صاح؟
ج: صاح يا حبوبتي
س: وتاني قالوا لو ما وصلوا لاتفاق يقوموا يعرضوهوا قدام محكمة العدل الدولية ما قدام المحكمة الجنائية الدولية صاح؟
ج: صاح
س: طيب مالهم ناس مجلس الوزراء متخوفين من المادة دي؟
ج: المسؤولين بتاعننا يا حبوبتي كلمة محكمة دي بتجهجهم وبخافوا منها خوف شديد، خاصة لو بقت كمان المحكمة دي في لاهاي، بربطوها طوالي بالمحكمة الجنائية الدولية وجرائم دارفور.
س: هل في دول إسلامية اتحفظت بس على المادة 29 دي دون باقي مواد الاتفاقية؟
ج: أيوة أندونيسيا وباكستان واليمن
س: بكرة حتحكي لي شنو يانزار؟
ج: بكرة حأكلمك عن مواقف لي بعض كوادر وقيادات الجبهة الاسلامية القومية بخصوص اتفاقية سيداو، عشان تعرفي المزايدات السياسية البعملو فيها اليومين ديل
سويسرا 9 مايو 2021م