تنظم المادة التاسعة من قانون النقابات لسنة 2021م مقروءً مع نص المادة الرابعة عشر من ذات القانون ، هيكل البنيان النقابي والكيفية التي يتم بها تشكيل أجهزته في المستويات المختلفة . إن البنيان النقابي يشتمل على تنظيمات رأسية تبدأ بالوحدة النقابية في أدنى مستويات الهرم النقابي ، تليها بالترتب كل من الهيئة الفرعية المكون من عدد من الوحدات النقابية أو عدد من الأعضاء ، الهيئة النقابية وهي الهيئة التي يقوم العمال أو الهيئات النقابية الراغبة في إنشاء هيئة نقابية بتكوينها ، النقابة العامة وهي التي تقوم الهيئات النقابية الراغبة في إنشاء نقابة عامة بإنشائها وهو التنظيم النقابي المكون من الهيئات النقابية وفقاً لأحكام قانون النقابات في قطاع معين أو مكان عمل أو صناعة أو مهنة معينة أو صناعات أو مهن مختلفة مرتبطة ببعضها البعض بأي شكل من الأشكال ويكون الغرض منه تنظيم العلاقة بين العمال وأصحاب العمل أوبين أي فئة من العمال وأخرى. يأتي بعد ذلك الاتحاد المكون بواسطة النقابات العامة الراغبة في تكوين اتحاد التي تكون جمعيتها العمومية من ممثلين للنقابات العامة المكونة له المنتخبين من اللجان المركزية لتلك النقابات ، كما يكون للاتحاد لجنة مركزية تتكون على الوجه الذي يحدده نظامه الأساسي. ليأتي بعد كل ذلك في قمة الهرم النقابي الاتحاد العام التي تكونه الاتحادات طوعاً.
أما فيما يتصل بالإجراءات الخاصة بتشكيل الأجهزة النقابية في مستوياته المختلفة المشار إليها عالية، فقد نظمته المواد من (20) الي (23) من مشروع القانون وهي إجراءات متطابقة فيما يلي إجراءات إنشاء وتكوين النقابات في مستوى الوحدة النقابية والهيئة الفرعية والهيئة النقابية والهيئة النقابية العامة . ويأتي هذا التطابق في المسائل الإجرائية مع الأخذ في الاعتبار الاختلاف في مكونات كل مستوى من مستويات الهيكل النقابي فيما يلي الجمعية العمومية لأي مستوى. فالوحدة النقابية تتشكل من العمال الراغبين في إنشاء الوحدة النقابية ، أما الهيئة الفرعية فان جمعيتها العمومية تتكون من جميع أعضائها أو ممثلي الوحدات النقابية المكونة لها، بينما تتكون الهيئة النقابة من الهيئات الفرعية المكونة لها، وتتكون الهيئة النقابية العامة من الهيئات النقابية الراغبة في إنشاء نقابة عامة
واستنادا على ما ورد بمشروع القانون فإن إجراءات تشكيل الأجهزة النقابية تبدأ من قيام المستوى النقابي بانتخاب لجنتها التمهيدية التي تقوم بإعداد مشروع النظام الأساسي وعرضه على الجمعية العمومية لإجازته، ومن ثم دعوة الجمعية العمومية التأسيسية وفقا لمتطلبات النظام الأساسي خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام إفادة الإيداع وتقدم اللجنة التمهيدية الي المسجل العام خلال شهرين من تاريخ انتخابها طلباً للإيداع مرفق به ثلاثة نسخ من النظام الأساسي ونسخة من سجل العضوية موقعة من جميع أعضاء اللجنة التمهيدية . وبناءً على ذلك يقوم المسجل العام بتحرير المحضر الخاص بإيداع النظام الأساسي للمستوى النقابي المعني والمستندات المرفقة ويسلم اللجنة إفادة بالإيداع وينشر الملخص في أحد الصحف اليومية خلال أسبوع من تاريخ الايداع
أما فيما يتعلق بالإجراءات الخاصة بتكوين الاتحاد والاتحاد العام فتقوم النقابات التي تشكل أي منهما بانتخاب لجنة تمهيدية من الجمعية العمومية تتولى وضع مشروع النظام الأساسي وعرضها على الجمعية العمومية لإجازته، ومن ثم القيام بانتخاب الجهاز التنفيذي وفق ما يحدده النظام الأساسي. هذا ويجب على اللجنة التمهيدية للاتحاد أو الاتحاد العام حسبما يكون الحال تقديم طلب الإيداع للمسجل العام خلال شهرين من تاريخ انتخابها مرفق به ثلاثة نسخ من النظام الأساسي ونسخة ومن قوائم النقابات المكونة له ، مع نسخة موقعة من النظام بواسطة جميع أعضاء اللجنة التمهيدية ، يقوم على أساسه المسجل العام بتحرير محضر بإيداع النظام الأساسي للاتحاد أو الاتحاد العام كيفما يكون الحال والمستندات المرفقة ويسلم اللجنة إفادة بالإيداع وينشر الملخص في أحد الصحف اليومية خلال أسبوع من تاريخ الايداع. وبهذا الإجراء يكون قد تم استكمال الإجراءات القانونية المطلوبة بتسجيل المستوى المعني من النقابة لتمارس أعمالها من خلال شخصيتها الاعتبارية وفق القانون.
ونواصل