اصدرت اللجنة العليا للحد من سرقة الهواتف السيارة قرارا بالرقم (1) لسنة ۲۰۲۱م تم بموجبه حظر التعامل بالبيع أو الشراء او اي تصرف ناقل لملكية اي هاتف ذكي سيار مستخدم دون إرفاق صورة من إثبات الشخصية للبائع .
ووجه القرار أصحاب المحلات التجارية الخاصة ببيع وشراء الهواتف الإحتفاظ بصورة من إثبات الشخصية للبائع.
واوضحت اللجنة ان القرار يسري العمل به من تاريخ التوقيع عليه في اليوم السادس من شهر سبتمبر ۲۰۲۱م مؤكدة على ان كل من يخالف ذلك القرار سيعرض نفسه للمساءلة الجنائية.
وقالت اللجنة ان القرار جاء إستنادًا على أحكام القانون الجنائي لسنة ۱۹۹۱م وقانون جرائم المعلوماتية السنة ۲۰۱۸ تعديل 2020م وقانون تنظيم الاتصالات والبريد السنة ۲۰۱۸م وحفاظًا على سلامة وامن وخصوصية المجتمع.