أصدر بنك السودان المركزي توجيهات جديدة، حدد خلالها النسبة القصوى لتملك الحصص في رؤوس أموال المصارف، إنفاذاً لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتوسيع المشاركة في ملكية المصارف بما يتواءم مع الممارسات السليمة والحوكمة.
ومنع المركزي في توجيهاته الأخيرة، المصارف من السماح بتملك المساهم الواحد الذي يمتلك أسهماً في المصرف، سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً، وكان التملك من طريق الاكتتاب في السوق الأولية أو الشراء من السوق الثانوية أو الوصية أو الهبة، من تملك أكثر من نسبة 15% من أسهم المصرف إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة منه.
وأشار إلى أن النظر في الطلبات الخاصة بنسبة تملك أكثر من 15% من رأس مال المصرف يكون عبر تقديم طلب رسمي بالمستندات المؤيدة للإدارة العامة لتنظيم الجهازالمصرفي وتنميته ببنك السودان.
وطبق البنك المركزي سلسلة من الإجراءات الوقائية لحماية أموال المودعين ومدخراتهم ومنع تعرض المصارف لمخاطرالانكشاف النقدي بنفاد احتياطيها من النقد الأجنبي أو المحلي والإفلاس ومخاطر السوق وسعر الصرف، ووضع لها 6 سيناريوهات لاختبارات الضغط لتغطية مخاطر السيولة، التمويل، السوق، التركيز، التشغيل، معدل العائد،
وأشار البنك المركزي إلى مراعاة بعض الضوابط عند النظر في طلبات تملك أكثر من النسبة المذكورة تشمل عدم صدور أحكام نهائية بإشهار الإفلاس والإعسار داخل السودان أو خارجه، ولم تتم إدانته بجريمة خيانة الأمانة أو عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعدم وجود تعارض بين مصالح طالب التملك ومصالح المصرف، وقدرة طالب التملك واستعداده لتقديم ما يلزم من الدعم المالي والفني أو واحد منهما للمصرف، بجانب نسبة مساهمة طالب التملك والأطراف ذات العلاقة به في المصرف المطلوب التملك فيه.
واستثنى البنك المركزي من هذه التوجيهات والضوابط نسب التملك الناتجة من عمليات استحواذ أو اندماج فيما بين المصارف.
وطبق بنك السودان المركزي أخيراً لائحة جزاءات إدارية ومالية مختلفة للمخالفات المصرفية لإدارة المخاطر وضوابط التمويل التي يصدرها والحوكمة المؤسسية، فرض خلالها على المصارف والمؤسسات المالية رسوماً مالية تراوح ما بين 10ـ 25% من حجم التمويل الممنوح ومصادرة العائد الذي تحقق من العملية أو العمليات موضوع المخالفة لصالح المصرف.
وفرض عقوبات إدارية أخرى وسداد مبلغ لا يقل عن مليون، ولا يتجاوز 30 مليون جنيه لمخالفة أسس وضوابط الحوكمة المؤسسية، ومبلغاً مماثلاً لمخالفة ضوابط الترخيص