س: بعد الشرح الواضح للجرائم المختصة بيها المحكمة الجنائية الدولية، عندى ليك يانزار ياولدي تاني كم سؤال، سمعت الناس بقولوا محكمة لاهاي دي مكملة، مكملة يعني شنو؟
ج: مكملة ياحبوبتي، معناها انها ماهي المحكمة الأصل، الأصل دايما في التقاضي بكون للمحاكم بتاعت البلد، يعني الناس مفروض يرفعوا قضاياهم أول حاجة قدام المحاكم الفي بلدهم وبعدين بجي دور المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي عشان يكمل الشغل بتاع المحاكم الوطنية لو كان في داعي.
س: يعني معناها الناس ما ممكن يمشوا طوالي للاهاي؟
ج: أمبارح قلت ليكي يا حبوبتي المحكمة الجنائية الدولية دي فيها مطبات، وعشان ترفعى ليكي قضية هناك في حاجات كتيرة لازم تتأكدي منها قبل ما يمشي.
س: حاجات ذي شنو؟
ج: أول حاجة بلدك طرف في المحكمة دي وله لا
س: وتاني؟
ج: بلدك عندها رغبة ومقدرة في محاكمة المتهمين ديل وله لا.
س: طيب يانزار ياولدي، ولو أنا دايرة ناس المحكمة الجنائية الدولية براهم يتحركوا بدون ما أنا أقول ليهم، دي بتحصل كيف؟
ج: المحكمة بتمارس إختصاصها القضائي في 3 حالات حددتهم المادة 13 من نظام روما الأساسي
س: شنو الحالات التلاتة ديل؟
ج:
(أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام وفقا للمادة 14 حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
(ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق فيما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم وفقا للمادة 15.
س: كلامك ده قانوني شديد يانزار ياولدي، أنا مافاهمة أي حاجة فيهو، شنو يعني القضية تحيلها دولة طرف، شنو يعني دولة طرف؟
ج: دولة طرف، يعني دولة صادقت أو إنضمت لنظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية
س: يعني الدولة الوقعت ولم تصادق أو لم تنضم ما بعتبروها دولة طرف؟
ج: بالظبط كده، وماحتقدر تستفيد من خدمات المحكمة
س: طيب كم دولة الليلة طرف في المحكمة الجنائية الدولية دي؟
ج: 123 دولة في العالم يعني تقريبا 65% من دول العالم منضمة للمحكمة، منهم 33 دولة أفريقية، و19 دولة آسيوية، و 28 دولة من أمريكا اللاتينية، و43 دولة من أوروبا ودول أخرى.
س: دول أفريقية ذي منو؟
ج: أفريقيا الوسطى، تشاد، كينيا، أوغندا
س: والدول العربية الإنضموا للمحكمة ديل منو؟
ج: الأردن، جيبوتي، تونس وفلسطين
س: هل بلدنا “السودان” دولة طرف؟
ج: لا
س: بس أنا سمعت يانزار ياولدي إنو بلدنا وقعت على نظام روما؟
ج: أيوة، وقعت سنة 2000م ولكن لسه ما أعلنت إنضمامها
س: يعني أفهم من كلامك ده إنو الحكومة السودانية الليلة ما ممكن ترفع ليها قضية قدام محكمة لاهاي؟
ج: ما ممكن
س: ولو رجعت لكلامك قبيل في نص المادة 13 (أ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت؛
ما أظن في دولة طرف في المحكمة ممكن ترفع الشئ الحاصل في بلدنا الأيام دي للمحكمة صاح؟
ج: صاح
س: يعني معناها المادة 13 (أ) السودانيين ما ممكن يستفيدوا منها، كلامي ده صاح يانزار ياولدي؟
ج: أيوة صاح يا حبوبتي
س: طيب خليني أسالك السؤال ده: كيف الجرائم الفظيعة الحصلت زمان في دارفور المحكمة الجنائية قاعدة تنظر فيها وكمان طلعوا أمر قبض على الرئيس عمر البشير. وفي نفس الوقت إنت بتقول السودان ما دولة طرف في المحكمة؟
ج: خلينا نرجع ونقرأ مع بعض المادة 13 الفقرة (ب) من نظام روما الأساسي، قالت:
“إذا أحال مجلس الأمن، متصرفا بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت”؛
قضية دارفور ياحبوبتي تمت إحالتها للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قرار طلع من مجلس الأمن، وهنا ما مهم الدولة طرف وله ما طرف في المحكمة، دي سلطات منحها نظام روما الأساسي لمجلس الأمن.
س: ومجلس الأمن إتخذ قرار الإحالة ده على أي أساس؟
ج: إستند فيهو على حاجات كتيرة ياحبوبتي، أهمها تقرير لجنة التحقيق الدولية الشكلها الأمين العام للأمم المتحدة بخصوص دارفور، وإستند تاني على المعلومات الموثقة الوصلتهم من المنظمات الدولية والإقليمية والوطنية المعنية بحقوق الإنسان، وكمان على المعلومات الوصلتهم بإنهيار النظام القضائي في البلد، وبانه فشل يقوم بإلتزاماته القانونية بالتحقيق ومحاكمة الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب في دارفور.
س: بتتذكر لي أسماء أعضاء لجنة التحقيق الدولية؟
ج: أيوة: أنطونيو كاسيسيه (إيطاليا) (رئيسا) ومحمد فايق (مصر) وهينا جيلاني (باكستان) وتيريزا ستريغنر – سكوت (غانا) ودوميسا نتسيبيزا (جنوب أفريقيا) .
س: بس؟
ج: لا، كانت بتساعد لجنة التحقيق أمانة كاملة من موظفي مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمانة دي كانت رئيستها الفلسطينية منى رشماوي، وبالإضافة للأمانة كان في فريق للبحث القانوني وفريق للتحقيق فيهو محققين وخبراء في الطب الشرعي، ومحللين عسكريين، ومحققين متخصصين في مجال العنف ضد المرأة.
س: وتتذكر رقم قرار الإحالة
ج: 1593
س: طلع متين؟
ج: 31 مارس سنة 2005م
س: تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
ج: أيوة
س: بالتصويت؟
ج: أيوة
بكرة نواصل
سويسرا 28 يونيو 2023م